السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
121
فقه المضاربة
الثالث : أن يقصد ذمّة نفسه ، وكان قصده الشراء لنفسه ، ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة ثمّ دفع منه ، وعلى هذا ، الشراء صحيح ويكون غاصباً في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك إلاّ إذا كان مأذوناً في الاستقراض وقصد القرض ( 1 ) .
--> 1 - الخلاف ، ج 3 ، ص 467 ، مسألة 15 . 2 - مستمسك العروة الوثقى ، المصدر السابق .